العلامة الحلي
41
مختلف الشيعة
البلد على كفاية أهله لم يكره احتباس الغلات ( 1 ) . واحتج الشيخ بما رواه السكوني ، عن الصادق - عليه السلام - قال : الحكرة في الخصب أربعون يوما ، وفي الشدة والبلاء ثلاثة أيام ، فما زاد على الأربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون ، وما زاد في العسر على ثلاثة أيام فصاحبه ملعون ( 2 ) . احتج المفيد بما رواه الحلبي في الحسن ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن الرجل يحتكر الطعام ويتربص به هل يجوز ذلك ؟ فقال : إن كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس به ، وإن كان الطعام قليلا لا يسع الناس فإنه يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس ، ليس لهم طعام ( 3 ) . وقول المفيد جيد ، وروايته أوضح طريقا . مسألة : اختلف الشيخان في التسعير ، فقال المفيد : وللسلطان أن يسعرها على ما يراه من المصلحة ، ولا يسعرها بما يخسر أربابها فيها ( 4 ) . وقال الشيخ : لا يجوز له أن يجبره على سعر بعينه ، بل يبيعه بما يرزقه الله تعالى ( 5 ) ، وبه قال ابن البراج ( 6 ) ، وابن إدريس ( 7 ) . وقال ابن حمزة : لا يسعر إلا إذا تشدد ، وإن خالف أحد في السوق بزيادة
--> ( 1 ) المقنعة : ص 616 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 159 ح 703 ، وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب آداب التجارة ح 1 ج 12 ص 312 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 160 ح 708 ، وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب آداب التجارة ح 2 ج 12 ص 313 . ( 4 ) المقنعة : ص 616 . ( 5 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 114 - 115 . ( 6 ) لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا . ( 7 ) السرائر : ج 2 ص 239 .